السيد كمال الحيدري

532

منهاج الصالحين (1425ه-)

المسألة 1947 : إذا لم يكن للميّت جدّ ولا جدّة ، فللأخ المنفرد من الأبوين المال كلّه ، يرثه بالقرابة ، ومع التعدّد ينقسم بينهم بالسويّة . وللأخت المنفردة من الأبوين المال كلّه ، ترث نصفه بالفرض - كما تقدّم - ونصفه الآخر ردّاً بالقرابة . وللأختين أو الأخوات من الأبوين المال كلّه ، يرثن ثلثيه بالفرض - كما تقدّم - والثلث الثالث ردّاً بالقرابة . وإذا ترك أخاً واحداً أو أكثر من الأبوين مع أختٍ واحدةٍ أو أكثر كذلك ، فلا فرض ، بل يرثون المال كلّه بالقرابة ، يقتسمونه بينهم للذكر مثل حظّ الأنثيين . المسألة 1948 : للأخ المنفرد من الأمّ والأخت كذلك ، المال كلّه . يرث السدس بالفرض والباقي ردّاً بالقرابة . وللاثنين فصاعداً من الإخوة للأمّ ذكوراً أو إناثاً أو ذكوراً وإناثاً المال كلَّه - بالتساوي - يرثون ثلثه بالفرض والباقي بالردّ . ويسمّى فقهياً في صورة الاتّحاد : كلالة الأمّ المنفردة . وفي صورة التعدّد : كلالة الأمّ المتعدّدة . المسألة 1949 : لا يرث الأخ أو الأخت من جهة الأب فقط مع وجود الأخ والأخت للأبوين ( الأشقّاء ) . نعم ، مع فقدهم يرثون على نهج ميراثهم تماماً . ولو وُجد إخوة للأبوين وإخوة للأمّ وإخوة للأب ، كان الميراث للإخوة للأبوين والإخوة للأمّ ، ولا يرث الإخوة للأب شيئاً في هذه الصورة . المسألة 1950 : إذا اجتمع الإخوة بعضهم من الأبوين وبعضهم من الأمّ . فإن كان الذي من الأمّ واحداً - كلالة الأمّ المنفردة - كان له السدس ذكراً كان أم أنثى ، والباقي لمن كان من الأبوين . وإن كان الذي من الأمّ متعدّداً - كلالة الأمّ المتعدّدة - كان له الثلث ، يقسم بينهم بالسويّة ذكوراً كانوا أم إناثاً أو ذكوراً وإناثاً . ويعطى الباقي لمن كان من الأبوين ، واحداً كان أم متعدّداً . وفي صورة التعدّد واتّفاقهم بالجنس ، يقسم المال بينهم بالسويّة . ومع الاختلاف ، يقسم بالتفاضل . المسألة 1951 : يأخذ الزوج مع الإخوة بكلّ أقسامهم نصيبه الأعلى وهو النصف . وتأخذ الزوجة نصيبها الأعلى وهو الربع . ويكون لكلالة الأمّ المنفردة